الشنقيطي

391

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

قال ابن قدامة في « المغني » : وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب ؛ وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ، والزهري وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة ؛ وجمهور أهل المدينة وحكي عن الشافعي في القديم . وقال الحسن : يستويان إلى النصف . وروي عن علي رضي اللّه عنه : أنها على النصف فيما قل أو أكثر . وروي ذلك عن ابن سيرين . وبه قال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه ؛ وأبو ثور ، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واختاره ابن المنذر ؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما اه وهذا القول أقيس . قال مقيده عفا اللّه عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه ، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث ؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته ؛ لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية ، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث ، كدية أربعة أصابع من اليد ، فإن فيها أربعين من الإبل ، إذ في كل إصبع عشر ، والأربعون أكثر من ثلث المائة . وكلام مالك في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل ، وأن محل استوائها إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمنقلة ، والإصبع والإصبعين والثلاثة . وهما قولان معروفان لأهل العلم . وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك ، ورجحه ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء اللّه تعالى . قال مقيده عفا اللّه عنه : وهذا القول مشكل جدا لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل لأنها دون الثلث . وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل ، لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل . وكون دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل ، ودية الأصابع الأربعة في غاية الإشكال كما تر . وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، على سعيد بن المسيّب ، فأجابه بأن هذا هو السنة . ففي موطأ مالك « 1 » رحمه اللّه عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنّه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت كم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت :

--> ( 1 ) كتاب العقول 2 / 860 .